الشيخ حسن الجواهري

141

دعوة إلى الإصلاح الديني والثقافي

فسألها البيّنة . فجاءت بامّ أيمن ورباح مولى النبيّ صلى الله عليه وآله فشهدا لها بذلك فقال : إنَّ هذا الأمر لا تجوز فيه إلّاشهادة رجل وامرأتين . وفي رواية أخرى : شهد لها عليّ بن أبي طالب ، فسألها شاهداً آخر . فشهدت لها أم أيمن « 1 » . نقول : إنَّ هذه الواقعة التي نشأ منها الخلاف بين فاطمة عليها السلام وأبي بكر ، لا ندري كيف يطلب الخليفة من صاحبة اليد ( فاطمة ) البيّنة ؟ بينما صاحبة اليد تكون هي المنكرة فيما إذا ادعيت فدك من قبل المسلمين . على أنَّ النصوص الروائية تقول بكفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي فيما إذا قلنا أنَّ فاطمة هي المدّعية فكيف لم يقبل الخليفة شهادة الواحد مع يمينها بناء على فهمه من أنها مدعية ؟ ! وكيف يضيع حقها مع شهادة أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال عنه الرسول بالاتفاق : وأدر معه الحقّ حيث دار وكذا : عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ؟ ! وقد جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شهادة الواحد مقام شهادتين نظراً لما يحرزه من صدق الشاهد . إذن على هذا يكون هذا المورد من موارد الاجتهاد في مقابل النصّ . وقد خاصمت فاطمة عليها السلام أبا بكر في إرث الرسول صلى الله عليه وآله لها بعد أن منعت من فدك لردّ شهادتها ، ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وطبقات ابن سعد وتاريخ ابن كثير واللفظ للأوّل : عن أبي هريرة قال : إنَّ فاطمة قالت لأبي بكر : من يرثك إذا متَّ ؟

--> ( 1 ) فتوح البلدان : 1 / 34 - 35 .